آقا رضا الهمداني

365

مصباح الفقيه

على الهيئة لا الفعليّة ( 1 ) . انتهى . أقول : في اعتبار بعض ما ذكره من القيود تأمّل ، وفي كثير من أمثلته التي جعلها خارجة من الموضوع نظر أو منع ، واللَّه العالم . ( ويكره ) الأكل والشرب في الإناء ( المفضّض ) بل مطلق استعماله على المشهور ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا إلَّا ما يحكى عن الخلاف حيث سوّى بينه وبين أواني الذهب والفضّة في الكراهة التي صرّح غير واحد من الأصحاب بإرادته الحرمة منها هناك ( 2 ) . انتهى . بل لا يبعد كراهة استعمال مطلق الآلات المفضّضة حتى مثل القضيب ولجام الفرس والمرآة الملبسة بالفضّة . ومستند الحكم أخبار مستفيضة : منها : قوله عليه السّلام في رواية الحلبي ، المتقدّمة ( 3 ) : « لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة » . وخبر بريد ، المتقدّم ( 4 ) : أنّه كره الشرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك . وصحيحة محمّد بن إسماعيل ، المشتملة على قضيّة المرآة والقضيب الملبسين بالفضّة ( 5 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء : 183 ، وحكاه عنه مختصرا صاحب الجواهر فيها 6 : 336 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 340 ، وانظر : الخلاف 1 : 69 ، المسألة 15 . ( 3 ) في ص 351 . ( 4 ) في ص 353 . ( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 351 ، الهامش ( 4 ) .